السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

90

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

عليه من الأقوال ، وذهب الشافعية إلى أنّه لا تصحّ شهادته في الأفعال ، وكذا لا تصحّ عندهم في الأقوال إلّا فيما يثبت بالاستفاضة أو الترجمة بحضرة القاضي ، ومنع الحنفية شهادته مطلقاً وأجازها الحنابلة إذا تيقّن الصوت « 1 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : أعمى ، شهادة ) 6 - الجناية على البصر : ذهب الفقهاء إلى ثبوت القصاص في الجناية على البصر بحيث يمكن الاقتصاص من الجاني من دون تفريط بعضو آخر ، كما أنّه تثبت الدية بإذهاب البصر « 2 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص ) بِضَاعَة أوّلًا - التعريف : لغةً : البضاعة القطعة من المال أو هي طائفة من المال تبعث للتجارة وأبضعه البضاعة أعطاه إياه « 3 » . اصطلاحاً : ذكر الفقهاء أنّ البضاعة أو الإبضاع هو أن يدفع الإنسان مالًا إلى غيره ليتّجر به ويكون الربح كلّه له ، أي لربّ المال ، وذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ العامل إن تبرّع بالعمل فلا أُجرة له ، وإن لم يتبرّع فله أجرة مثله « 4 » ، واعتبره المالكية إبضاعاً ولو كان بأُجرة ، وقد أطلق الفقهاء لفظ ( البضاعة )

--> ( 1 ) فتح القدير 6 : 27 . الفتاوى الهندية 3 : 464 - 465 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 336 . حاشبة الخرشي 7 : 179 . شرح منح الجليل 4 : 221 . المغني والشرح الكبير 12 : 61 . ( 2 ) مستند الشيعة 17 : 317 . جواهر الكلام 42 : 367 ، 371 ، و 43 : 301 . رياض المسائل 14 : 167 ، 303 . حاشية ابن عابدين 5 : 354 ، 369 - 371 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 254 . نهاية المحتاج 7 : 272 . كشّاف القناع 5 : 549 ، ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض . المغني 7 : 715 ، مكتبة الرياض . ( 3 ) العين 1 : 286 . الصحاح 3 : 1186 . معجم مقاييس اللغة 1 : 256 . لسان العرب 1 : 426 . ( 4 ) الوسيلة : 263 . المهذّب البارع 2 : 556 . زبدة البيان : 588 . جواهر الكلام 26 : 365 .