السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
55
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بالبراءة من الله تعالى أو رسوله ( ص ) ، أو القرآن الكريم أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة ، أو من المؤمنين لا سيما المعصومين ( عليهم السلام ) ، من غير فرق بين أن يكون صادقاً أو كاذباً ، وبين الحنث وعدمه « 1 » . والكلام في لزوم الكفّارة وعدمه وغير ذلك من التفاصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : كفارة ، يمين ) 8 - ما تحصل به البراءة : قد يثبت في ذمّة المكلّف حقٌّ لله تعالى ، وقد يكون حقّاً لغير الله تعالى ، فإذا اشتغلت ذمّتهُ بحقٍّ من حقوق الله تعالى كالصلاة والصوم ، فإنّه لا تحصل براءة ذمّة المكلّف إلّا بالأداء في وقته ، وإذا تخلَّف ولم يأتِ بالتكليف الثابت في ذمّته في وقته ، فيجب عليه إبراء ذمّته بالأداء خارج الوقت ، ويسمّى هذا بالقضاء ، وأمّا حقوق العباد ، كما إذا أتلف أو غصب مال الغير بدون إذنه ورضاه ، فإنّه تحصل البراءة من ذلك بوفائه وأدائه لمن له الحقّ ، أو إبراء صاحب الحقّ « 2 » . ( انظر : إبراء ، أداء ، اشتغال ، ضمان ، قضاء ) 9 - أصالة براءة الذمّة : من الأُصول التي أعتمدها الفقهاء في الأبواب الفقهية هي أصالة براءة ذمّة المكلَّف من التكليف المشكوك ، فترى الفقهاء يعلّلون أو يُثبتون بهذا الأصل نفي أحكام شرعية يُشكُّ في تعلّق ذمّة المكلَّف بها ، فمن ذلك ما ذُكر في باب القضاء من أنّه لو ادّعى شخص على آخر أنّ له عليه حقّاً ما ، ولم يتمكّن من إثبات مدّعاه بالبيّنة ، فإنّه يُحكم حينئذٍ ببراءة ذمّة المدّعى عليه من الحقّ المدَّعى به ، استناداً لهذا الأصل « 3 » ، وكذلك لو شك المكلّف في وجوب شيء أو حرمته فإنّ أصالة خلو ذمّة المكلّف عن التكليف محكّمة ما لم يدلّ دليل على وجوبه أو حرمته بعينه « 4 » ، وله تطبيقات فقهية متعدّدة ، وتمام بحثه موكول إلى علم الأصول .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 10 : 25 . جواهر الكلام 33 : 179 - 180 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 301 . الدر المختار 4 : 14 . المبسوط ( السرخسي ) 7 : 24 ، ط دار المعرفة ، 1406 ه - . المغني 11 : 198 - 199 ، ط دار الكتاب العربي . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 13 : 228 . مجلة الأحكام العدلية ، مادة ( 415 ) . بدائع الصنائع 7 : 96 . الفواكه الدواني 1 : 88 ، 89 . الروضة 2 : 245 . المغني 9 : 201 . ( 3 ) كشف الغطاء 1 : 199 . رياض المسائل 13 : 110 . القضاء ( الآشتياني ) : 333 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 59 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 53 . القوانين الفقهية : 303 . ( 4 ) اصطلاحات الأُصول ( المشكيني ) : 46 .