السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
56
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَرَد ( انظر : مياه ) بَرْد أوّلًا - التعريف : البَرْد لغةً : ضد الحرّ ، والبرودة نقيض الحرارة « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للبرد عن ذلك . ثانياً - الحكم الإجمالي : ذكر الفقهاء للبرد أحكاماً متعدّدة ، نشير إلى بعض منها على نحو الإجمال : 1 - المسح على الخفّين للبرد : ذهب الإمامية إلى عدم جواز المسح على الخفّين في الوضوء حال الاختيار . وأجازوا ذلك في حال الاضطرار كالبرد وشبهه دفعاً للحرج « 2 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى جوازه مطلق « 3 » . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : وضوء ) 2 - وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده : إنّما يجب الغسل بمسّ الميّت عند فقهاء الإمامية بحصول المسّ بعد برد الميّت . وأمّا لو مسّ وهو سخن فلا غسل عليه « 4 » . ولم يَعدّ فقهاء المذاهب مسّ الميت من موجبات الغسل « 5 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : غسل )
--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 364 . مادة ( برْد ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 174 . ( 3 ) المبسوط 1 : 97 . بدائع الصنائع 1 : 7 . بلغة السالك 1 : 58 . المجموع 1 : 476 . المغني 1 : 316 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 135 . الدروس الشرعية 1 : 117 . مدارك الأحكام 2 : 279 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 31 : 205 وما بعدها .