السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
49
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وقد ذكر ذلك بعضُ الإمامية والشافعية « 1 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : لقيط ) 7 - حكم اعتداد البدوية وانتقالها مع أهلها : ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز أن يُخرج الزوج زوجته التي طلّقها - طلاقاً رجعياً أو غيره على التفصيل المذكور في محلّه - من بيته ، قال تعالى : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » « 2 » ، أمّا إذا كانت المرأة بدوية وارتحل أهلها أو النازلون معها ، فإنّها ترتحل معهم ؛ لأنّه من الضرر إقامتها وحده « 3 » . ويأتي تفصيل المسألة ، وبحثها في محلّه . ( انظر : عدّة ) 8 - عدم الاعتداد بعرف البادية في معرفة الطيبات : قال تعالى : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ » « 4 » ، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّ المراد بالطيبات هو ما يستطيبه الناس أو العرب ، وأنّ المراد بالعرف الذي يرجع إليه في معرفة الطيّبات إلى أهل الريف والغنى والمكنة دون مَن كان مِن أهل البوادي من جفاة العرب الذين يأكلون كلّ ما دبّ ودرج ؛ لأنّهم أهل حاجة إلى ذلك « 5 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : أطعمة ، طيبات ) 9 - شهادة البدوي على الحضري : اختلف الفقهاء في شهادة البدوي على الحضري ، فأجازها فقهاء الإمامية « 6 » وجمهور فقهاء المذاهب « 7 » ، ومنعها المالكية إلّا في قتل أو جراح « 8 » ؛ لأنّهم لا يضبطون الشهادة على وجهها ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : شهادة )
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 17 : 321 - 322 . الدروس الشرعية 3 : 77 . المبسوط ( الطوسي ) 3 : 340 - 341 . حاشية القليوبي 5 : 125 . أسنى المطالب 2 : 497 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 32 : 330 ، 359 ، المغني 7 : 527 ، الطبعة الثالثة ، الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 348 ، 352 . ( 4 ) المائدة : 4 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 279 . مسالك الأفهام 12 : 9 . المجموع 9 : 25 - 26 . المغني 8 : 585 ، ط الرياض . ( 6 ) الخلاف 6 : 310 - 311 ، م 59 . تحرير الأحكام 5 : 255 ، مختلف الشيعة 8 : 542 - 543 . كشف اللثام 10 : 313 . ( 7 ) المغني 9 : 167 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 500 . حلية العلماء 8 : 253 . ( 8 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 252 . أسهل المدارك 2 : 291 ، ط دار الكتب العلمية .