السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

485

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ج - - التحلّل الثالث : بعد طواف النساء وصلاته : يجب على المحرم طواف النساء إلّا في عمرة التمتع ، فيحرم عليه النساء قبل الطواف ، فإذا طاف المحرم طواف النساء حلّت له النساء بلا خلاف معتد به بينهم بل بالإجماع « 1 » ، ويدلّ عليه عدّة من الأخبار « 2 » كما عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « . . . ثم قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافاً آخر ، ثمّ قد حلّ له النساء » « 3 » . ( انظر : احرام ) هذا ما عند فقهاء الإمامية في المسألة ، وأمّا فقهاء المذاهب فقد جعلوا التحلّل اثنين : الأوّل : التحلّل الأصغر : ويكون عند الشافعية والحنابلة بفعل أمرين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، والنحر ، والحلق أو التقصير ، ويباح بهذا التحلّل لبس الثياب وكلّ شيء ما عدا النساء إجماعاً ، والطيب عند البعض ، والصيد عند المالكية . أمّا الحنفية فيحصل التحلّل الأصغر عندهم برمي الجمرة والحلق والتقصير ، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شيء إلّا النساء « 4 » . والأصل في هذا الخلاف ما ورد عن عائشة أنّها قالت : كنتُ أُطَيِّب النبي ( ص ) قبل أن يُحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوّف بالبيت بطيب فيه مسك . وقد جاء في بعض الأحاديث إنّه إذا رمى جمرة العقبة فقد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء والطيب ، وإلى غير ذلك من الروايات « 5 » . ( انظر : احرام ، حجّ ) الثاني : التحلّل الأكبر : هذا التحلّل يبيح جميع محظورات

--> ( 1 ) كشف الرموز 1 : 380 . مختلف الشيعة 4 : 307 . الحدائق الناضرة 17 : 251 . جواهر الكلام 19 : 258 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 354 . ( 2 ) انظر : وسائل الشيعة 11 : 212 ، ب 2 من أقسام الحجّ . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 232 - 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 2 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 2 : 45 . نهاية المحتاج 3 : 399 . روضة الطالبين 3 : 103 ، 104 . المغني 3 : 483 . مطالب أُولي النهى 2 : 427 . الاختيار 1 : 153 . الزيلعي 2 : 32 ، 33 . حاشية ابن عابدين 2 : 182 ، 192 . حاشية الطحطاوي على الدر 1 : 508 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 849 ط الحلبي . الموطأ 1 : 410 ط الحلبي . الفتح 3 : 585 ط السلفية . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 248 .