السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

486

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الاحرام دون استثناء ، ويبدأ عند الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحر ، ويحصل عندهما بطواف الإفاضة - بشرط الحلق أو التقصير - هنا باتّفاقهما ، فلو أفاض ولم يحلق لم يتحلّل حتى يحلق عند الحنفية والمالكية وزاد المالكية أن يكون الطواف مسبوقاً بالسعي وإلّا لا يحلّ به حتى يسعى . وعند الشافعية والحنابلة يبدأ وقت التحلّل الأكبر من منتصف ليلة النحر ، ويحصل التحلّل عندهما باستكمال أفعال التحلّل ونهايته بحسب ما يتحلّل به عندهما . وحصول الأكبر باستكمال أفعال التحلّل المتقدّمة وهي ثلاثة على القول بأن الحلق نسك ، واثنان على القول الآخر غير المشهور وهي رمي جمرة العقبة ، والحلق ، وطواف الإفاضة المسبوق بالسعي محل اتّفاق الفقهاء ، وبه تباح جميع محظورات الاحرام بالإجماع « 1 » ، وفي البحث تفصيل يوكل إلى محلّه . ( انظر : احرام ، حجّ ) 2 - التحلّل من الاحرام في العمرة : يقع الكلام عند فقهاء الإمامية في مقامين : أحدهما : العمرة المفردة : ولها تحلّلان : الأوّل : بعد التقصير أو الحلق عند إتمام السعي فيحلّ له كلّ شيء إلّا النساء - بلا خلاف بينهم - هذا في الرجل ، أمّا المرأة فلا حلق لها بل يتعيّن عليها التقصير بالإجماع . الثاني : بعد طواف النساء فتحلّ له النساء أيضاً بلا خلاف يوجد بينهم ، إلّا ممّن نفى وجوب طواف النساء مطلقاً - كما هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل المحكي عنه - أو في خصوص العمرة المفردة - كما هو المنقول عن الجعفي ، ومال إليه بعض المتأخّرين - أو ممّن قدّمه

--> ( 1 ) شرح فتح القدير 2 : 182 ط دار صادر . رد المحتار على الدر المختار 1 : 181 ط دار إحياء التراث العربي ، شرح الزرقاني 2 : 280 ، 281 ط دار الفكر . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 46 ، 47 ط عيسى الحلبي بمصر . المجموع شرح المهذّب 8 : 172 - 174 . نهاية المحتاج 2 : 299 - 300 . شرح المنهاج مع حاشية القليوبي 2 : 119 - 120 ط مصطفى الحلبي بمصر . المغني 3 : 438 ، 442 ط مكتبة الرياض الحديثة . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 249 .