السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

438

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَجْهِيز أوّلًا - التعريف : التجهيز لغةً : تهيئة ما يحتاج إليه ، يقال : جهّزت المسافر إذا هيأت له جهاز سفره ، ويطلق أيضاً على تجهيز العروس والميّت والغزاة « 1 » . واستعمل الفقهاء التجهيز بنفس معناه اللغوي « 2 » ثانياً - الأحكام : تعرّض الفقهاء لحكم تجهيز الميّت - وسنستعرضه تفصيلًا - ولحكم تجهيز الغزاة والمجاهدين ، وسنشير إليه إجمالًا : 1 - تجهيز الميّت : المشهور بين فقهاء الإمامية وجوب تجهيز الميّت ( غسله وتكفينه ودفنه ) ، وأنّه واجب على الكفاية « 3 » ، وإن ناقش بعضهم في ذلك وذكر وجود منافاة بين وجوبه كفاية على الجميع وبين كون ولي الميّت أولى بالقيام بذلك « 4 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على أنّ تجهيز الميّت فرض كفاية « 5 » . واستدلّ له بأن أعرابياً سقط عن بعيره فوقص فمات ، فقال النبي ( ص ) : « اغسلوه بماء وسدر » « 6 » . أ - مؤونة تجهيز الميّت : اتّفق الفقهاء « 7 » على أنّ ثمن كفن الميتّ يؤخذ من أصل التركة إن كان له مال ، وأنّه يُقدّم على الديون والوصايا ، واستدلّ له الإمامية بقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « ثمن

--> ( 1 ) العين 3 : 385 . الصحاح 3 : 870 . لسان العرب 2 : 400 . المصباح المنير : 113 . المعجم الوسيط 1 : 143 ، مادة ( جهز ) . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 7 . كشف الغطاء 2 : 254 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 170 . ( 3 ) المعتبر 1 : 264 . تذكرة الفقهاء 1 : 345 . مستند الشيعة 3 : 84 . جواهر الكلام 4 : 30 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 3 : 359 - 360 ، 377 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 308 ، 309 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 413 . المجموع 5 : 188 ، 189 . المغني 2 : 521 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 865 ، ح 1206 . وذكر الاستدلال به في تذكرة الفقهاء 1 : 345 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 13 . ذكرى الشيعة 1 : 359 . جواهر الكلام 4 : 259 .