السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

422

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ذهب جماعة من الإمامية « 1 » إلى الحرمة ، وهي اختيار جماعة من الشافعية « 2 » ، واستدلّ علماء الأصول لها بأنّ الخطابات الأولية كما تشمل العاصي تشمل المتجرّي من غير فرق بينهما في ثبوت الحرمة « 3 » . وذهب جمع آخرمن الإمامية « 4 » وغيرهم إلى عدم الحرمة ، واستدلّ لهم علماء الأصول بأنّ ظاهر أدلة الأحكام الشرعية ، أنّ الآثار المترتّبة عليها إنّما تترتّب على نفس تلك الأمور وتحقّقها خارجاً لا على مجرّد الاعتقاد بوجودها ، فحرمة الخمر مترتّبة على شرب الخمر الواقعي لا على شرب المائع الذي يُعتقد بكونه خمر « 5 » ؟ 3 - استحقاق المتجرّي للعقاب : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المتجرّي يستحقّ العقاب وإن لم يكن مرتكباً للحرام خارج « 6 » وقد ذكرت عدّة وجوه لاستحقاق المتجرّي للعقاب ، أهم هذه الوجوه ، هو أنّ الملاك في استحقاق العقاب في التجرّي والعصيان واحد ، وهو التمرّد على المولى وسلبه حقّه وهتك محرماته ، فيكون المتجرّي مستحقّاً للعقاب بنفس الملاك الذي يستحقّ به العاصي للعقاب « 7 » . وذهب ابن عبد السلام - من المالكية - إلى استحقاق المتجرّي للعقاب ، لكنّه لا يعاقب بعقاب الفعل المتجرّى به من شرب الخمر أو الزنا ؛ لأنّ عقوبات تلك مترتّبة عليها بوجودها الواقعي لابوجودها الاعتقادي ، ويعاقب عقاباً متوسطاً بين الكبيرة والصغيرة « 8 » .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 202 . جواهر الكلام 29 : 243 - 244 . الفصول الغروية : 87 . هداية المسترشدين 2 : 86 ، 359 . ( 2 ) قواعد الأحكام ( لابن عبد السلام ) 1 : 21 . الابهاج 1 : 80 . المحصول 2 : 182 ، ط مؤسسة الرسالة . الأحكام ( للآمدي ) 1 : 109 ، ط المكتب الإسلامي . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 37 - 39 . جواهر الأصول ( للصدر ) : 36 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 391 . نهاية الأحكام 1 : 331 . نضد القواعد الفقهية : 408 . كشف اللثام 3 : 109 . زبدة الأصول ( البهائي ) : 73 . مفاتيح الأصول : 308 . ما وراء الفقه 10 : 320 . التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 301 . ( 5 ) مصباح الأصول 2 : 27 . ( 6 ) كتا الصلاة ( الخوئي ) 2 : 32 - 33 . ما وراء الفقه 10 : 337 . صراط النجاة 1 : 559 . كفاية الأصول : 259 - 260 . بحوث في علم الأصول 4 : 53 . ( 7 ) مصباح الأصول 2 : 27 - 28 . جواهر الأصول ( للصدر ) : 75 . ( 8 ) قواعد الأحكام 1 : 21 - 22 ، ط دار المعارف ، بيروت . وانظر : الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 45 .