السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
203
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
د - مؤجّل المثمن : بأن يكون الثمن حالّا ويكون المثمن مؤجّلًا ، ويسمّى ب - ( السَلَم ) . ( انظر : سلم ) 2 - تقسيم البيع بلحاظ المبيع : قسّم بعض الحنفية « 1 » البيع باعتبار المبيع إلى الأقسام الأربعة التالية : أ - البيع المطلق : وهو بيع المال بالثمن ، وبما أنّه أشهر البيوع سمّي بالبيع المطلق ، وهو ماينصرف إليه عند إطلاق البيع ، ولا يحتاج إلى تقييد . ب - بيع السلم : وهو مبادلة الدين بالعين ، أو بيع شيء موجّل بثمن معجّل . ج - - بيع الصرف : وهو مبادلة الأثمان . وخصّه فقهاء المالكية بما كان نقداً بنقدٍ مغاير ، وهو بالعدّ ، وإن كان بنقد من نوعه فهو ( مراطلة ) وبالوزن « 2 » . د - بيع المقايضة : وهو مبادلة العين بالعين . واعترض بعض فقهاء الإمامية على التقسيم المذكور بعدم النظم والتداخل ، وذهب إلى أنّ التقسيم الصحيح للبيع بلحاظ جنس العوضين أن يقال : إنّ الأقسام بهذا اللحاظ ثلاثة : أ - أن يكون كلا العوضين من النقدين ؛ أي من الذهب والفضة المسكوكين ، فهو بيع الصرف . ب - أن يكون كلا العوضين من غير النقدين ؛ أي من العروض ، فهو بيع المقايضة . ج - - أن يكون أحد العوضين من النقدين والآخر من غيرهما ، وهو البيع الشائع ، ولا يصحّ تسميته بالمطلق ؛ لأنّ كلّ البيوع مطلقة من جهة ومقيّدة من جهة أخرى « 3 » . 3 - تقسيم البيع باعتبار ذكر البائع لرأس المال الذي اشترى به السلعة وعدم ذكره : والبيع هنا على أربعة أقسام « 4 » :
--> ( 1 ) انظر : مجلّة الأحكام العدلية : المادة ( 31 ) ، ط كراتشي . ( 2 ) مواهب الجليل 4 : 226 ، حاشية الدسوقي 3 : 2 . ( 3 ) تحرير المجلّة 1 : 313 - 314 . ( 4 ) تحرير المجلّة 1 : 314 - 315 . حاشية ابن عابدين 4 : 3 . فتح القدير 5 : 455 .