السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

204

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - المساومة : وهو البيع مع عدم ذكر البائع رأس المال الذي اشترى به السلعة التي يُراد بيعها . ب - بيع المرابحة : وهو أن يذكر رأس المال ويزيد في الثمن على رأس المال . ( انظر : مرابحة ) ج - - بيع الوضيعة : وهو أن يكون الثمن فيه أنقص من رأس المال . ( انظر : وضيعة ) د - بيع التولية : وهو البيع الذي يكون بلا ربح ولا خسارة . ( انظر : تولية ) 4 - تقسيم البيع بلحاظ تساوي العوضين : أ - ما تجب فيه المساواة بين العوضين وهو البيع الربوي . ب - ما لا تجب فيه المساواة بين العوضين وهو البيع غير الربوي « 1 » . ثالثاً - الحكم التكليفي : اتّفق الفقهاء على مشروعية البيع وجوازه ، ودلّت على ذلك الأدلّة الأربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل . أمّا الكتاب ، فمنه قوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 2 » ، وقوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » « 3 » . وأمّا السنّة ، فمن طرق أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ما روي عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسولالله ( ص ) : البركة عشرة أجزاء ، تسعة أعشارها في التجارة ، والعُشر الباقي في الجلود » « 4 » . ورووا عن الإمام علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، قال : « تعرّضوا للتجارات فإنّ لكم فيها غنى عمّا في أيدي الناس ، وأنّ الله عزّ وجلّ يحبّ المحترف الأمين . . . » « 5 » . ومن طرق غيرهم ما روي عن النبي ( ص ) سُئل : أي الكسب أطيب ؟ فقال : « عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور » « 6 » . مضافاً إلى السنّة الفعلية والإمضائية ، وهي أمر مشهود

--> ( 1 ) انظر : الوسيلة : 239 ، 254 . جامع الخلاف والوفاق : 241 . أحكام القرآن ( لابن العربي ) 1 : 323 ، ط دار الفكر ، لبنان . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) النساء : 29 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 10 ، ب 1 من مقدّمات التجارة ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 11 ، ب 1 من مقدّمات التجارة ، ح 6 . ( 6 ) مسند أحمد 4 : 141 ، ط الميمنية .