السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

187

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

3 - مصارف بيت المال : ويمكن تقسيم المصارف بحسب أرقام بيت المال على النحو التالي : أ - بيت الزكاة : يرى بعض فقهاء الإمامية أنّ أموال الزكاة تشكّل جزءاً خاصّاً في بيت المال ، ومصارفها معلومة تقع تحت تصرّف الإمام وهي الثمانية التي ذكرها الكتاب الكريم « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » « 1 » ، وهو ما ادّعي عليه إجماع فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب « 2 » . نعم ، هناك كلام بين الفقهاء في إمكان صرف بعضها في المصالح العامّة كالفيء « 3 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : زكاة ) ب - بيت الأخماس : مصرف هذا القسم أيضاً ذكرته الآية الشريفة : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » « 4 » ، فالمشهور عند فقهاء الإمامية أنّ مال هذا البيت يصرف في ستّة أصناف : ثلاثة منها للنبي الأكرم ( ص ) ، وهي : سهم الله سبحانه وسهم النبي ( ص ) وسهم ذوي القربى ، وينتقل من بعده للإمام القائم مقامه ، ويكون هذا القسم في بيت مال الإمام ( عليه السلام ) ، وأمّا الثلاثة الباقية فتكون للأيتام وأبناء السبيل والمساكين من بني هاشم « 5 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه يصرف على خمسة أسهم مستندين إلى الآية المتقدّمة « 6 » ، جاعلين السهم الأوّل للنبي ( ص ) يأخذه في حياته ، وفي مماته يردّ لبيت مال المسلمين ، والأربعة الباقية تحرز لأصحابها في بيت المال « 7 » . ( انظر : خمس )

--> ( 1 ) التوبة : 60 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 237 . نهاية الأحكام 2 : 379 . كفاية الأحكام 1 : 187 . جواهر الكلام 15 : 296 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 249 . ( 3 ) دراسات في ولاية الفقيه 3 : 32 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 214 ، ط 1327 ه - . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 23 ، 24 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 249 ، 23 : 312 . ( 4 ) الأنفال : 41 . ( 5 ) الانتصار : 225 . غنية النزوع : 128 - 129 . مستند الشيعة 10 : 83 . جواهر الكلام 16 : 84 - 87 ، 88 - 90 . ( 6 ) الأنفال : 41 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 57 . المغني 6 : 406 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 121 ، 235 ، 236 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 127 .