السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
168
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - نفقة البنت : تجب نفقة البنت على والديها إذا كانا في يسار ، ثمّ الأقارب بالترتيب ، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ، بل دعوى عدم الخلاف فيه ، وتفصيله في محلّه « 1 » . ( انظر : نفقة ) 4 - حكم البنت من الرضاعة : تجري أحكام البنت من النسب في النكاح على البنت من الرضاعة ؛ لقوله ( ص ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 2 » . وأمّا أحكام الميراث وغيره فلا تجري ، بل هي مختصّة بالبنت النسبية « 3 » . وهناك موارد أخرى للبحث ، كبحث حضانة البنت وأحكام النظر إليها ، وغيرها ، تطلب في محلّها . بِنْتُ الإبْن أوّلًا - التعريف : بنت الابن : هي الأُنثى المتولّدة من ابن الإنسان مهما نزلت درجة أبيها ، فتشمل بنت الابن ، وبنت ابن الابن مهما نزل « 4 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي : هناك أحكام ترتبط ببنت الابن نتعرّض إلى أهمّها إجمالًا : 1 - بنت الابن في النكاح : يحرم نكاح بنت الابن على الرجل وإن نزلت ، وهو ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، وعليه النص القرآني : « حُرِّمَتْ »
--> ( 1 ) الوسيلة : 285 . جواهر الكلام 31 : 366 . فتح القدير 3 : 343 - 344 . كشّاف القناع 5 : 481 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 317 - 321 . جواهر الكلام 29 : 309 . أسنى المطالب 3 : 415 . حاشية القليوبي 4 : 62 . روضة الطالبين 9 : 3 . المغني 7 : 535 . كشّاف القناع 5 : 442 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 22 : 241 - 255 . ( 4 ) انظر : تهذيب اللغة 15 : 491 . القاموس المحيط 4 : 442 .