السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

169

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

« عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » « 1 » . وقوله تعالى : وبناتكم تشمل بنت الابن وإن نزلت « 2 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : نكاح ) 2 - إعطاء بنت الابن من الزكاة : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تكون نفقتهم على صاحب الزكاة ، ومن أمثلة ذلك أولاد الأولاد وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاد بنين أو أولاد بنات ، وهو ممّا لاخلاف فيه عند الإمامية ، بل يمكن تحصيل الإجماع فيه عندهم ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، وذهب الشافعية إلى أنّه لا يجوز دفع الزكاة إليها في الحال التي تجب فيها النفقة على الجد . بينما جوّز المالكية دفع الزكاة لها ؛ لأنّها لا تجب نفقتها على جدّه « 3 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : زكاة ) 3 - بنت الابن في الإرث : هناك عدّة أحكام لبنت الابن في الإرث مع عدم وجود مرتبة تسبقها ، فلها النصف مع عدم البنت المباشرة ، والثلثين للاثنين فصاعداً ، وغير ذلك ممّا ذكر في باب الإرث « 4 » . ( انظر : إرث ) 4 - ولاية الجدّ على بنت الابن : أ - في النكاح : تثبت ولاية الجدّ على بنت ابنه في التزويج بلا خلاف بين الفقهاء « 5 » ، وللتفصيل يراجع إلى مظانّ البحث . ( انظر : نكاح ، ولاية )

--> ( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 203 . - 204 . جواهر الكلام 29 : 238 - 241 ، 243 . الهداية ( المرغياني ) مع العناية وفتح القدير 2 : 358 . كشّاف القناع 5 : 69 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 215 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 208 . جواهر الكلام 15 : 395 - 399 . الهداية ( المرغياني ) مع فتح القدير 2 : 21 - 22 . المغني 2 : 647 . المجموع 6 : 229 . المحلّي على المنهاج 4 : 84 . المدونة الكبرى 1 : 297 - 298 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 71 ، 75 . جواهر الكلام 39 : 92 - 95 . شرح السراجية : 36 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 216 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 98 . جواهر الكلام 29 : 172 . حاشية ابن عابدين 2 : 204 . بداية المجتهد 2 : 706 . مغني المحتاج 3 : 168 . المغني 9 : 398 .