السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

167

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بالربيبة ، سواء كانت في حجره أم ل « 1 » . ، لقوله تعالى : « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » « 2 » . ج - - حرمة نكاح الأُمّ مع الدخول بالبنت : اتّفق الفقهاء على حرمة الأُمّ إذا دخل الرجل ببنتها ، واختلفوا فيما لو عقد على البنت ولم يدخل على قولين « 3 » . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : نكاح ) د - أولياء البنت في النكاح : تثبت الولاية للأب والجدّ للأب في نكاح البنت الصغيرة إن كانت بكراً ، وهو ممّا لا اشكال فيه عند الإمامية ، وعليه دعوى الإجماع أيضاً واتفاق فقهاء المذاهب . وأمّا البنت الثيب الصغيرة فلهما الولاية عليها عند الإمامية ، ووقع الخلاف فيه عند فقهاء المذاهب ، فذهب الحنفية إلى ولايتهما عليها أيضاً ، وقال الشافعي : ليس لأحد إجبارها على النكاح ، وتفصيلات المسألة نوكلها إلى محلّه « 4 » . ( انظر : نكاح ، ولاية ) 2 - البنت في الإرث : البنت مع انفرادها يكون لها النصف ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » « 5 » ، ويردّ عليها الباقي بالفرض ، وإن كانتا اثنتين فصاعداً فلهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » « 6 » ، والبنت مع الابن يكون لها نصف ما للابن ؛ لقوله تعالى : « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » « 7 » ، « 8 » ، قد تقدّم تفصيله في مصطلح ( إرث ) .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 447 - 448 . جواهر الكلام 29 : 350 . المغني 6 : 569 . مغني المحتاج 3 : 177 ، نشر دار إحياء التراث العربي . مواهب الجليل 3 : 462 . حاشية العدوي 2 : 51 - 52 ، نشر دار المعرفة . عمدة القاري 9 : 396 ، ط العامرة . حاشية الزيلعي 2 : 102 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 448 . جواهر الكلام 29 : 350 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 210 وما بعدها . ( 4 ) الخلاف 4 : 56 . جواهر الكلام 29 : 170 - 186 . مستمسك العروة 14 : 437 . فتح القدير 2 : 391 . المجموع 16 : 170 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 214 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) النساء : 11 . ( 8 ) المقنعة : 682 . الكافي في الفقه : 370 . كشّاف القناع 4 : 421 . شرح السراجية : 34 - 35 ، 37 ، مطبعة مصطفى الحلبي .