السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

164

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

عندهم ، وقد أشارت الروايات إلى النهي عن ذلك ، واستثني من ذلك قبور الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) مع دعوى إطباق الإمامية على أن يبنوا عليها ، وأن البناء كان ظاهراً في عصرهم ( عليهم السلام ) من غير نكير ، وأنّ فيه تعظيماً لهم . كما ذهب فقهاء المذاهب إلى كراهة التجصيص والبناء أيضاً وإلى حرمته في المقابر المسبلة ، وذكروا النهي عن بناء المساجد على القبور « 1 » . ( انظر : قبر ) 12 - البناء في الأماكن العامّة : لا خلاف بين الفقهاء في المنع من البناء في المشتركات والمنافع العامّة ، كالطرقات والأماكن العامّة كالمساجد وأماكن النسك بما يفوّت على سائر المسلمين الانتفاع بها أو يفوّت الغرض من الانتفاع بها ، فمثلًا منفعة الطرقات هي الاستطراق ، فيحرم البناء فيها ؛ لأنّه ينافي الاستطراق « 2 » . ( انظر : مشتركات ) الجهة الثانية : البناء في العبادات : نتطرّق هنا إلى بعض الموارد : 1 - البناء في الصلاة : من أحدث عمداً في صلاته بطلت هذه الصلاة باتّفاق الفقهاء . أمّا إذا سبقه الحدث بلا عمد منه ، فذهب الإمامية إلى بطلانها أيضاً ، وهو مذهب الحنابلة ، والقول الجديد عند الشافعية ، ولا بناء ، وذهب الحنفية إلى أنّه لا تبطل صلاته لو كان ساهياً ، فيبني عليها بعد التطهّر ، وهو القول القديم للشافعي « 3 » . 2 - البناء عند الشكّ : ذكر الفقهاء عدّة تقسيمات للشكوك الحاصلة أثناء الصلاة من جهة عدد الركعات ، وذُكر في بعض هذه التقسيمات أنّه يكون البناء على الأقل ؛ لأنّه هو المتيقّن ، وفي بعض آخر أنّه يكون البناء على الأكثر مع الإتيان بركعات الاحتياط

--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 187 . نهاية الأحكام 2 : 284 . مستند الشيعة 3 : 279 - 280 . جواهر الكلام 4 : 335 . مغني المحتاج 1 : 364 . بلغة السالك 1 : 427 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 212 . ( 2 ) تحرير الإحكام 4 : 502 . المغني 5 : 576 . مغني المحتاج 2 : 365 . بدائع الصنائع 6 : 265 . ( 3 ) الخلاف 1 : 412 ، م 158 . منتهى المطلب 1 : 306 ( حجرية ) . ذخيرة المعاد : 351 . روضة الطالبين 1 : 270 . بدائع الصنائع 1 : 220 - 223 . حاشية الدسوقي 1 : 207 . كشّاف القناع 1 : 321 .