السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

145

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الذي تصحّ دعوى البلوغ للأُنثى فيه عند الحنفية ، والمالكية الحنابلة والشافعية على الأظهر « 1 » ، واستدلّ له الإمامية بالروايات : منها : ما رواه حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) قلت له : . . . فالجارية متى تجب عليها الحدود وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها ؟ قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها » « 2 » ، وغيرها من الرويات « 3 » . الثاني : أنّ بلوغها بالسنّ يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية ، وبه قال الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الأحناف ، وبعض المالكية « 4 » ، وقد تقدّم الدليل عليه ( في الذكر ) . الثالث : أنّه بتمام سبع عشرة سنة قمرية ، وهو قول أبي حنيفة ؛ وتقدّم الدليل عليه ، وزاد هنا بقوله : أنّ الأُنثى أسرع بلوغاً فنقصت سنة « 5 » . الرابع : يكون بتمام ثماني عشر سنة وهو المشهور عند المالكية « 6 » ، وتقدّم الدليل عليه ( في الذكر ) . الخامس : أنّ سن البلوغ لها هو عشر سنين ، وهو صريح أو ظاهر بعض فقهاء الإمامية « 7 » ، ويمكن الاستدلال « 8 » له برواية غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لا توطأ جارية لأقلّ من

--> الأفهام 4 : 145 . جواهر الكلام 26 : 38 . ( 1 ) تكملة البحر الرائق 8 : 153 ، ط دار الكتب العلمية ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 374 ، ط دار الفكر . نهاية المحتاج 1 : 306 . حاشية الدسوقي 3 : 293 . رد المحتار على در المختار 5 : 97 . كشّاف القناع 6 : 454 . المغني 1 : 365 ، 7 : 461 . حلية العلماء 4 : 532 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 43 ، مب 4 من مقدّمات العبادات ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمات العبادات ، ح 1 ، 3 . ( 4 ) الحاوي الكبير 6 : 344 . المغني والشرح الكبير 4 : 556 . تكملة البحر الرائق 8 : 153 ، ط الكتب العلمية . حاشية ابن عابدين 5 : 97 ، 9 : 185 . أسهل المدارك 2 : 159 . مواهب الجليل 5 : 58 . ( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 172 . تكملة البحر الرائق 8 : 153 . حاشية ابن عابدين 9 : 185 . ( 6 ) أسهل المدارك 2 : 159 . مواهب الجليل 5 : 58 . ( 7 ) المبسوط 1 : 266 . الوسيلة : 137 . الجامع للشرائع : 153 . ( 8 ) وسائل الشيعة 20 : 103 ، ب 45 من مقدّمات النكاح ، ح 7 .