السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
144
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
جعفر ( الباقر ) ( عليه السلام ) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : « إذا خرج عنه اليُتم وأدرك » ، قلت : فلذلك حدّ يُعرف به ؟ فقال : « إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ؛ أُقيمت عليه الحدود التامّة ، وأخذ بها وأُخِذَتْ له » . . . إلى أن قال : « ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة ، أو يحتلم ، أو ينحصر ، أو ينبت قبل ذلك » « 1 » ، وغيرها من الروايات « 2 » . الثاني : أنّه يكوّن بتمام ثماني عشر سنة قمرية ، وبه قال أبو حنيفة ومشهور المالكية « 3 » ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ » « 4 » ، وقال ابن عباس ( رحمه الله ) : الأشدّ ثماني عشرة سنة . وهي أقل ما قيل فيه ، فأخذ به احتياط « 5 » . هذا وهناك قولان آخران للمالكية وهما : ستّة عشرسنة ، وتسعة عشر سنة « 6 » . الثالث : أنّ سنّ البلوغ سبع عشرة سنة ، وهو قول آخر للمالكية والحنفية « 7 » . الرابع : قول ابن الجنيد من الأمامية أنّ سن البلوغ أربع عشرة سنة « 8 » ، واستدلّ له ببعض الروايات « 9 » . الخامس : وهو ثلاث عشر سنة ، وبه قال بعض الإمامية « 10 » ، واستظهره آخرون « 11 » ، واستدلّوا له بروايات « 12 » . 2 - سن البلوغ في الأُنثى : اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي تكون علامة لبلوغ الأُنثى على أقوال : الأوّل : هو تسع سنين قمرية كاملة ، وإليه ذهب مشهور الإمامية ، بل عليه دعوى الإجماع « 13 » ؛ وهو السن الأدنى
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمات العبادات ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 278 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 . سنن البيهقي 6 : 55 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 172 . أسهل المدارك 2 : 159 . مواهب الجليل 5 : 95 . حاشية الدسوقي 3 : 293 . جواهر الإكليل 2 : 97 . ( 4 ) الإسراء : 34 . ( 5 ) البحر الرائق 8 : 153 ، ط دار الكتب العلمية . ( 6 ) مواهب الجليل 5 : 59 . ( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 172 . أسهل المدارك 2 : 159 . مواهب الجليل 5 : 58 . ( 8 ) نقل عنه في مختلف الشيعة 5 : 451 . ( 9 ) وسائل الشيعة 19 : 367 ، ب 4 من الوصايا ، ح 3 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 . كفاية الأحكام 1 : 581 - 582 . ( 11 ) مجمع الفائدة 9 : 189 - 190 . ( 12 ) وسائل الشيعة 19 : 364 ، ب 44 من الوصايا ، ح 1 . ( 13 ) غنية النزوع : 251 . تذكرة الفقهاء 14 : 197 . مسالك