السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
131
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والبكر نتطرّق لأهمّها فيما يلي : 1 - اشتباه دم البكارة بدم الحيض : حكم فقهاء الإمامية بأنّه متى اشتبه دم البكارة - وهو الدم الخارج بسبب افتضاض المرأة - بدم الحيض ، أدخلت المرأة قطنة فإن خرجت منغمسة فهو دم حيض ، وإن خرجت مطوّقة فهو دم عذرة « 1 » . وميّز فقهاء المالكية بينهما بأنّ دم الحيض ما خرج بنفسه ودم العذرة والافتضاض هو ما خرج بفعل فاعل « 2 » ، ولم نقف على نصٍّ لسائر فقهاء المذاهب ، وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : حيض ) 2 - ما تثبت به البكارة : اتّفق الفقهاء على جواز شهادة النساء في البكارة ، لكن اختلفوا في العدد المعتبر فيها على أقوال : الأوّل : يكفي شهادة المرأة الواحدة لإثبات البكارة والثيوبة ؛ وإليه ذهب الحنفية والحنابلة « 3 » . الثاني : البكارة إنّما تثبت بشهادة امرأتين ، وهو مذهب المالكية « 4 » . الثالث : تثبت البكارة بشهادة أربع نسوة ، أو امرأتين ورجل ، أو رجلين ، وبه قال الشافعية والإمامية « 5 » . 3 - استحباب اختيار البكر : لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يُستحبّ اختيار الزوجة بكراً ، إلّا إذا كانت هناك مصلحة تدعو لتقديم الثيّب على البكر فيكون نكاحها أولى من نكاح البكر « 6 » ، واستدلّوا له بالروايات وغيرها . أما الروايات : فمنها : ما رواه عبد الأعلى
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 43 . منتهى المطلب 2 : 268 . جواهر الكلام 3 : 140 . ( 2 ) مواهب الجليل 1 : 537 . الشرح الكبير ( أبو البركات ) 1 : 167 . ( 3 ) المغني 9 : 155 - 157 . بدائع الصنائع 2 : 223 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 2 : 285 ، 4 : 188 . ( 5 ) شرح المنهاج 4 : 325 . كشّاف القناع 5 : 13 ، ط الرياض . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 11 . مسالك الأفهام 7 : 16 . رياض المسائل 10 : 51 . جواهر الكلام 29 : 37 . مهذب الأحكام 24 : 14 . مواهب الجليل 3 : 403 . الجمل على شرح المنهج 4 : 118 . الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2 : 341 . إعانة الطالبين 2 : 314 . مغنى المحتاج 3 : 127 . كشّاف القناع 5 : 9 . المغي والشرح الكبير 7 : 340 . رد المحتار : 58 - 59 .