السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

117

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والشيخ الفاني . وتقدّم تفصيله في محلّه . ( انظر : أسرى ) فداء الأسرى : لو أسر كلّ من الفريقين أُسارى من الآخر ، جاز فداء أُسارى أهل العدل بأُسارى أهل البغي عند كلّ الفقهاء . ولو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوا أُسارى أهل العدل ، فصرّح بعض الإمامية « 1 » بأنّه يجوز لأهل العدل حبس من معهم ، توصّلًا إلى تخليص أُساراهم ، واحتمله بعض الحنابلة ، وإن كان قولهم الآخر عدم الجواز « 2 » . ي - حكم المقتول في قتال البغاة : 1 - المقتول من أهل العدل : مَن قُتل من أهل العدل كان شهيداً إجماعاً بين المسلمين « 3 » ؛ لأنّه قتل في قتال أمرَ الله به ، ولا يُغسّل ولا يكفّن وجوباً عند الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » ؛ لأنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يُغسّل من قتل معه ، كما أنّ عمّار قال : ادفنوني في ثيابي فإنّي مخاصم « 5 » . وقال الشافعية يُكفّن شهيد المعركة في ثيابه ندب « 6 » . ويصلّى عليه عند الإمامية إجماع « 7 » ، ووافقهم الحنفية في ذلك وقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد « 8 » ، ولا يصلّى عليه عند جمهور فقهاء المذاهب ( المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في أصحّ الروايتين ) « 9 » ، ويغسّل ويصلّى عليه في رواية عند الحنابلة « 10 » ، وأحد قولي الشافعي « 11 » ؛ لأنّ النبي ( ص ) أمر بالصلاة على من قال : لا إله إلّا الله « 12 » واستثنى قتيل الكفّار في

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 9 : 424 . ( 2 ) المغني 8 : 115 . كشّاف القناع 6 : 165 . ( 3 ) الخلاف ( الطوسي ) 5 : 344 ، م 14 . تذكرة الفقهاء 1 : 377 . جواهر الكلام 21 : 338 . بدائع الصنائع 7 : 142 . الحاوي الكبير 13 : 137 . المغني 8 : 112 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 417 . جواهر الكلام 21 : 338 . بدائع الصنائع 1 : 307 ، 308 . شرح منح الجليل 1 : 312 . حاشية الدسوقي 1 : 425 . كشّاف القناع 2 : 99 - 100 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 417 . جواهر الكلام 21 : 338 . بدائع الصنائع 1 : 307 ، 308 . شرح منح الجليل 1 : 312 . حاشية الدسوقي 1 : 425 . كشّاف القناع 2 : 99 - 100 . ( 6 ) مغني المحتاج 1 : 324 ، ط الحلبي . روضة الطالبين 2 : 120 . ( 7 ) المعتبر 1 : 309 . تذكرة الفقهاء 9 : 417 . الحدائق الناضرة 3 : 419 . فقه الصادق 1 : 113 . ( 8 ) تبيين الحقائق 1 : 247 . ( 9 ) شرح الخرشي 2 : 140 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 425 . مغني المحتاج 1 : 349 . الإنصاف 1 : 500 . المغني 2 : 393 . ( 10 ) المغني 10 : 57 . ( 11 ) الشرح الكبير 10 : 59 . ( 12 ) سنن الدارقطني 2 : 56 ، ط دار المحاسن .