السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
118
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المعركة ، ففيما عداه يبقى على الأصل . 2 - المقتول من أهل البغي : في المقتول من البغاة قولان : أحدهما : لا يُغسّل ولا يصلّى عليه ، وهو ما صرّح به بعض فقهاء الإمامية « 1 » ، وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، واستدلّ له بأنّه بحكم الكافر ، وبما فعله الإمام علي ( عليه السلام ) حيث إنّه لم يُغسّل قتلى الخوارج ولم يصلِّ عليهم . ثانيهما : يُغسّل ويصلّى عليه ، وهو أحد قولي بعض الإمامية « 3 » ، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، والرأي الصحيح عند الحنفية « 4 » ، واستدلّ له بعموم ما دلّ على وجوب الصلاة على الأموات ، وبأنّه موافق للاحتياط . 3 - حكم أموال البغاة : أ - تملّكها : لا يجوز تملّك شيء من أموال البغاة التي لم يحوها العسكر ، سواء كانت ممّا تنقل أو لا تنقل ، بلا خلاف بين فقهاء المسلمين « 5 » . ب - اغتنام ما حواه العسكر ممّا ينقل من الأموال : ذهب فقهاء المذاهب إلى عدم جواز تملّكها واغتنامها ، لكن ينبغي للإمام أن يحبس أموالهم دفعاً لشرّهم « 6 » ، أمّا فقهاء الإمامية فلهم في ذلك قولان : أحدهما : لا يجوز اغتنام شيء من أموالهم المنقولة كالسلاح والدواب وغيرهما ؛ لتحقّق الإسلام منهم المقتضي لحقن الدم والمال « 7 » . ثانيهما : يجوز أخذ أموالهم المنقولة والانتفاع بها ، وصرّح بعضهم بأنّها تكون غنيمة تُقسّم بين المقاتلين « 8 » .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 714 ، م 524 . المبسوط 1 : 182 ، 7 : 278 . وانظر : جواهر الكلام 21 : 338 . ( 2 ) الهداية 1 : 95 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 53 ، حكاه عن أبي يوسف . ( 3 ) الخلاف 5 : 344 ، م 13 . ( 4 ) المغني 8 : 116 - 117 . الحاوي الكبير 13 : 137 . بدائع الصنائع 7 : 142 . حاشية ابن عابدين 3 : 312 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 308 . تذكرة الفقهاء 9 : 434 . المهذب البارع 2 : 300 - 301 . جواهر الكلام 21 : 339 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 390 . حاشية الدسوقي 4 : 300 . التاج والإكليل 6 : 278 - 279 . موسوعة الإجماع 1 : 170 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 4 : 300 . التاج والإكليل 6 : 278 - 279 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 342 . ( 7 ) السرائر 2 : 18 . وانظر : تذكرة الفقهاء 9 : 425 - 426 . جواهر الكلام 21 : 339 - 241 . ( 8 ) الاقتصاد ( الطوسي ) : 315 . المهذّب 1 : 326 . كشّف الرموز 1 : 419 . شرائع الإسلام 1 : 308 . التنقيح الرائع 1 : 573 .