السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

107

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

للمختلف فيه ، إلّا إذا حكم حاكم بصحّته ، فلا ينقض حكمه . ومن أهمّ أحكامه وآثاره : 1 - ثبوت المهر : صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّ النكاح الفاسد لا يجب المهر فيه إلّا بالدخول « 1 » ، وقال بعضهم : « لا خلاف أنّ الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقرّ به المهر ، ولا خلاف أيضاً أنّه لا يتعلّق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحدّ والغسل والمهر في النكاح الفاسد . . . » « 2 » . كما اتّفق جمهور فقهاء المذاهب على وجوب المهر في النكاح الفاسد مطلقاً بالدخول . وعند الحنابلة يجب المهر كذلك في النكاح المختلف فيه بالخلوة قبل الدخول ، إلّا أنّ بعضهم قد ذكر أنّ الخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر ، وإنّما يوجبه الوطء ، ثمّ قال : وقد روي عن أحمد ما يدلّ على أنّ الخلوة فيه كالصحيح ، فيتقرّر فيه المهر . ويرى المالكية أنّ المتلذّذ بها من غير وطء تعوض وجوباً بالاجتهاد ، سواء أكان النكاح مختلفاً فيه أم متّفقاً على فساده « 3 » . وإذا حصل التفريق قبل الدخول في النكاح الفاسد فلا يستحقّ المهر مطلقاً - سواء اتّفق على فساده أم لا - باتّفاق فقهاء المذاهب في الجملة « 4 » ، وكذا لا مهر عند الحنابلة فيما إذا حصل التفريق قبل الخلوة فيما اختلف فيه « 5 » . واستثني من ذلك بعض المسائل التي يثبت فيها نصف المهر قبل الدخول ، ومنه ما قاله المالكية : من أنّ سبب الفساد إذا لم يؤثّر خللًا في المهر ، كنكاح المُحرِم بالحجّ ، ففيه نصف الصداق بالطلاق ، وجميعه بالموت . وكذلك النكاح الفاسد عندهم لوقوع صداقه أقل من الصداق الشرعي ، وامتنع الزوج من إتمامه - وهو ما يسمى بنكاح الدرهمين ، لأنّهما أقلّ من الصداق الشرعي -

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 17 : 411 . مختلف الشيعة 7 : 217 . ( 2 ) المبسوط 4 : 318 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 335 . فتح القدير 3 : 243 . حاشية ابن عابدين 2 : 350 ، 351 . حاشية الدسوقي 2 : 240 ، 241 ، 217 . جواهر الإكليل 1 : 285 . منح الجليل 2 : 35 ، 51 ، 52 . المهذّب 2 : 36 ، 63 . روضة الطالبين 7 : 42 ، 51 . نهاية المحتاج 6 : 220 . المنثور في القواعد 3 : 9 . منتهى الإرادات 3 : 83 . نيل المآرب 2 : 200 . المغني 6 : 727 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 335 . فتح القدير 3 : 243 . الفتاوى الهندية 1 : 330 . حاشية الدسوقي 2 : 240 . المنثور في القواعد 3 : 9 . ( 5 ) منتهى الإرادات 3 : 83 . المغني 6 : 455 .