السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
108
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ففيه نصف الدرهمين بفسخه قبل الدخول « 1 » . ثمّ إنّ الفقهاء قد اختلفوا في الواجب من المهر ، هل هو المسمّى أو مهر المثل ؟ وتمام الكلام في محلّه . ( انظر : مهر ) 2 - ثبوت العدّة والنسب : صرّح بعض فقهاء الإمامية « 2 » بوجوب العدّة في النكاح الفاسد ، وصرّح آخر بلحوق الولد بالواطىء « 3 » ، واتّفق فقهاء المذاهب على وجوب العدّة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بينهم ، كالنكاح بدون شهود ، أو بدون ولي ، وكنكاح المُحرِم بالحجّ ، ونكاح الشغار . وعند الحنابلة يثبتان بالخلوة زيادة على ذلك ، واتّفقوا كذلك على وجوب العدّة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء كنكاح المعتدّة ، وزوجة الغير والمحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط الحدّ ، ولانّ الأصل عندهم : أنّ كل نكاح يدرأ فيه الحدّ فالولد لاحق بالوطىء . وأمّا إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحدّ ، فلا يلحق به الولد عند جمهورهم ، وعند بعض الحنفية . وعند أبي حنيفة وبعض آخر من الحنفية يثبت النسب ؛ لأنّ العقد شبهة . وروي عن أبي يوسف ومحمّد : أنّ الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعاً على تحريمه والمنكوحة محرّمة على التأبيد ، كالأُم والأخت ، وعليه فلا يثبت النسب عندهما في المحرّمة على التأييد . وروي عن محمّد أنّه قال : سقوط الحدّ عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب هذا بالنسبة للنسب في النكاح المجمع على تحريمه مع العلم بالحرمة . وتجب العدّة عند المالكية والحنابلة والقائلين بثبوت النسب من الحنفية ، وتسمّى استبراء . ولا تجب عند الشافعية وبعض الحنفية القائلين بعدم ثبوت النسب « 4 » . ( انظر : عدّة ، نسب )
--> ( 1 ) جواهر الإكليل 1 : 285 . منح الجليل 2 : 35 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 141 . وانظر : كشف اللثام 8 : 115 . ( 3 ) المبسوط 5 : 275 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 335 ، 7 : 35 ، 36 . حاشية ابن عابدين 2 : 350 ، 351 ، 352 ، 607 ، 608 ، 3 : 153 ، 154 . فتح القدير 3 : 243 - 245 ، و 4 : 147 ، 5 : 40 - 42 . الفتاوى الهندية 1 : 279 ، 280 . تبيين الحقائق 2 : 153 . حاشية الدسوقي 2 : 219 ، 471 ، 475 . جواهر الإكليل 1 : 386 . منح الجليل 2 : 375 ، 381 . القوانين الفقهية ( ابن جزي ) : 140 . نهاية المحتاج 7 : 119 ، 120 ، 168 . شرح روض الطالب 3 : 121 ، 150 . روضة الطالبين 7 : 42 ، 51 ، 10 : 94 وغيرها .