أحمد بن عبد الرزاق الدويش

97

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17410 ) س 1 : فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي ، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها ؟ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من إحدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك ، ولا أثر لرضاعة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15494 ) س : أنا رجل متزوج من ابنة خالتي منذ تسع سنوات ، وقد رزقنا الله أطفالا ، علما بأن خالي ( أخ لأمي ) قد رضع من أمي رضعات كثيرة . السؤال : هل أعتبر أنا ( زوج بنت خالتي ) خال لزوجتي من الرضاعة ، وإن كنت كذلك فماذا علي بعد ذلك ؟