أحمد بن عبد الرزاق الدويش

98

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ، لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن ب‍ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن » ( 3 ) ، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ( 4 ) رواه مسلم ، الرضاع المحرم هو ما تقدم وصفه ، ولا دخل لخالتك برضاع خالك من أمك إذ الحكم لمن رضع ، وخالتك لم ترضع من أمك فلا تحرم ابنتها عليك .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 3 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 4 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) .