أحمد بن عبد الرزاق الدويش

91

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لها ، ولا يلزمك نطق بطلاقها ؛ لأن النكاح والحال ما ذكر باطل لا يحتاج إلى طلاق ، وتعتبر محرما لك وهكذا أخواتها من عمك حسين وعمك سيد ؛ لأنك بهذا الرضاع صرت عما لهن ، وأخا لعميك حسين وسيد . أما الأولاد الذين أنجبتهم بنت عمك فهم أولاد شرعيون لاحقون بك نسبا ؛ لأنك حين معاشرتك لها جاهل التحريم بالرضاع المذكور ، أما موضوع بقائهم عند أمهم أو عندك فهذا يرجع بشأنه إلى المحكمة إن لم يحصل بينكما اتفاق على بقائهم عندها أو عندك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16313 ) س : أنا ( م . ع . ع ) تزوجت من ابنة عمي ( إ . ر . ع ) منذ ثلاثة عشر عاما ، وأنجبنا بنتا واحدة عمرها الآن اثنا عشر عاما ، وقبل بضعة أيام علمت أن زوجتي رضعت من جدتها هدية والدة أبيها ، وهي الزوجة الثانية لجدي ( عبد الهادي ) وهي ليست أما لأبي ، ولا أعلم بأن الحليب هو للأب كما هو للأم ومنذ علمنا بذلك ،