أحمد بن عبد الرزاق الدويش
92
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ونحن مفصولون عن بعضنا وننتظر الجواب منكم ، أما بالنسبة لوالدة زوجتي وجدتها التي أرضعتها فهم أحياء يرزقون ، ويشهدون أن زوجتها رضعت وعمرها أيام حتى أصبح عمرها عام وبضعة شهور ، ولا يعلمون بأن الأب له أي صلة بالرضاعة ، ويشهدون الله على ذلك وأسباب الرضاعة كانت والدة زوجتي مريضة ، وكان الأب يحضر ابنته لجدتها هدية من أجل إرضاعها وكانت ترضعها رضعات كثيرة ، أما أسباب كشف هذا الموضوع فهو سماع فتوى من سماحة الشيخ : نوح سلمان ، مفتي المملكة الأردنية من قبل شاشة التلفاز ، ويقول أو يفيد المفتي بأن صاحب الحليب هو الأب ، وأن الزوجة إذا أرضعت أي طفل فيصبح هذا الطفل ابنا للزوج بالرضاعة أخا لجميع أولاد الزوج حتى ولو كانوا من زوجات أخر . علما بأن جدي عبد الهادي هو جد زوجتي تزوج من فاطمة والدة أبي ، هو الزواج الأول ثم توفيت وبعدها تزوج من هدية جدة زوجتي إخلاص . ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا