أحمد بن عبد الرزاق الدويش
69
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ينسب إلى أبيها المطلق ، ولا ينسب إلى أبيك ، وبناء على ذلك يجوز لك الزواج بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10289 ) س : هل الرضاع مع العم يحرم الزواج من بنات العم الآخر من زوجة غير الجدة ، أم العم أبو البنات والأب هو أبو العم الراضع معه والمرضعة تقول : لا أدري كم عدد الرضعات ، والرضيع في حالة مرض لا يستطيع الرضاع ؟ نرجو الإجابة على هذا أعانكم الله . ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمك من الرضاع من جهة الأم والأب ، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع من جهة الأب ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله تعالى : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 3 )
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233