أحمد بن عبد الرزاق الدويش
70
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » ( 1 ) ، وثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 2 ) . علما أن الرضعة : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2195 ) س 2 : إذا تزوج الرجل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبت أنها أخته من الرضاعة ، فماذا يعمل ؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم ، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم ؟
--> ( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2503 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3300 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .