أحمد بن عبد الرزاق الدويش
50
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
باسم الأمومة ، كما يدعو الولد أمه ، وتقول إنها عرضت عليه ثديها وهو صغير ولكنها لم تدر عليه ، وهو الآن في حدود الخامسة أو الرابعة من عمره ، وهي الآن محتارة في أمره مع تعلقها الشديد به ، وتعلقه بها كأنه ابنها تماما . لذا آمل من سماحتكم إعطاءنا الجواب الكافي في ذلك ، وهل هو محرم لها ؟ مع العلم بأنه لم يرث من زوجها المتوفى حسب الشرع في ذلك ، فهي تسأل : هل يكون محرما لها ويكون مثل ابنها لا تحتجب عنه أو يكون أجنبيا عنها ؟ ج : الطفل الذي أخذه الرجل وزوجته من الحضانة يعتبر أجنبيا منهما ، ولا صلة تجمعه بهما ، لا بسبب ولا نسب ، كما أنه لم تدر عليه لبنا عندما أرضعته ، وعلى ذلك يجب على المرأة المذكورة الاحتجاب عنه عند كبره ، وهي مثابة على تربيته وكفالته والإنفاق عليه ، وتشكر على ذلك ونرجو الله أن يضاعف مثوبتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12622 ) س : لي عم ، أخ لأبي من أبيه عندما كان طفلا رضيعا تركته