أحمد بن عبد الرزاق الدويش

5

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرضاع السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18401 ) س 4 : أنا شاب أبلغ الثلاثين من عمري ، وسبق لي أن رضعت من زوجة جدي لأبي ( زوجة غير والدة أبي ) وحيث إن هذه المرضع متوفاة ، ولا نعلم عدد الرضعات ، ولكن هناك رضاع مشهور ومعروف ، فهل يصح لي السلام على بنات أعمامي من جدي ، كبنات أخي أبي وبنات أخوات أبي ، فهل أنا عم لهن أم لا ، وهل هن محرم لي أم لا ؟ ودمتم مأجورين . ج 4 : ما دام الرضاع غير معلوم ، فالواجب الاحتياط في هذا ، وهو عدم اعتباره رضاعا محرما ؛ لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية ، فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك ، ولاحتمال اكتمال شروطه ، فتترك الزواج منهن احتياطا ، وقد علم من قواعد الشريعة الاحتياط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .