أحمد بن عبد الرزاق الدويش

6

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 264 ) س 1 : لقد حرم الله الأخت من الرضاعة ، فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنا ، وإذا كان الرجل له امرأتان ، ورضع ولد آخر من إحداهما ، هل تحرم عليه بنات الزوجتين ، وكم رضعة للطفل حتى تنشر الحرمة ؟ ج 1 : إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23