أحمد بن عبد الرزاق الدويش

138

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أن الولد رضع من خالته عندما كانت ترضع ابنتها من الرجل السابق ، ولأجل ذلك استفسرت من زوجتي كثيرا وحلفتها على كتاب الله بأنه لم يحصل بينهما تراضع بين بنتها وبين ابن خالتها ، وأنهم قد عاشوا سويا عند بيت خالهم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأن زوجتك لم ترضع ابن أختها ، وأن ابنتك لم ترضع من خالتها المذكورة - جاز لابنتك الزواج من ابن خالتها ، ولا عبرة بالإشاعات ، وإنما العبرة بالحقيقة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15746 ) س : والدي له زوجة ومنجبة له طفل ، وبعد الزواج قيل لنا بأنها راضعة من أخت والدي من الأب ، وقد ماتت أخت والدي التي ينسب بأن زوجته راضعة منها ، ولا نعرف مقادير هذا الرضاع وصحة ذلك من عدمه ؛ لأنه حصل دعاية بالرضاع ، وحصل عندنا شك في هذا الزواج ، ومن صحة رضاعها من عدمه ، آمل إفادتي . ج : الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة