أحمد بن عبد الرزاق الدويش

139

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المذكورة بشروطها ، وهي : أن تكون في الحولين كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » ( 1 ) رواه الترمذي وصححه ، وأن تكون خمس رضعات معلومات ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ، ثم نسخن ب‍ : ( خمس معلومات ) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران » ( 2 ) ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح ، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3648 ) س 1 : إذا رضع طفل أو طفلة من امرأة وشكت في عدد الرضاع ، والمرضعة نفسها لم تتيقن عدده إلا أنها تقول : لما أتي إليها بالرضيع وثدياها مليئان فرضع منهما حتى خفا ، فما الحكم في ذلك ، وهذه واقعة عين ، يريدون أن يزوجوا الرضيعة برجل أخ للمرضعة من الرضاع ، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « فمن اتقى

--> ( 1 ) سنن الترمذي الرضاع ( 1152 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .