أحمد بن عبد الرزاق الدويش
124
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15712 ) س : رجل له بنون وبنات ، رضع شخص مع كبير أبناء هذا الرجل ، ورضعت أمي مع ابنه الأوسط ، ورضع شخص ثالث من أسرة ثالثة مع ابنته الصغرى ، فما هي علاقة أمي بهذين الشخصين ، وهل أمي أخت لجميع أبناء هذا الرجل الذي رضعت من امرأته سواء أبناءه منها أو من غيرها ، وإذا اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين قد يكون بينهما عشر سنين فهل إذا كان الاثنان أخوين من الرضاعة يحل لكل واحد منهما الزواج من أخت الآخر ؟ حيث ليس بينهما قرابة إلا هذا الرضاع . ج : إذا رضع أشخاص من امرأة واحدة أو من زوجات شخص واحد ، كل واحد رضع خمس رضعات في الحولين فقد صاروا إخوة من الرضاع ، سواء رضعوا في وقت متقارب أو متباعد ، كل واحد عم لأولاد الآخر من الرضاعة ، ويكونون محارم بعضهم لبعض ، ولا يجوز زواج بعضهم من بعض ، ويجوز لأحدهم