أحمد بن عبد الرزاق الدويش
125
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12018 ) س 1 : أبي تزوج من امرأة في أول شبابه ، وأنجب منها أولادا وبنات ، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه - أي : زوجة أبي الأولى - مرضت فأخذنه نساء من جماعتها من بينهن امرأة أرضعته حتى كبر ، أو بالأحرى أكثر من خمس رضعات ، وأثناء مرض والدته تزوج أبي بأمي أنا وأنجب منها أنا وإخوتي وأخواتي ، وبعد فترة من مرض زوجة أبي الأولى توفيت هي وأصبح ابنها الأصغر مع أبي ، فما حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه وبالأخص التي أرضعته حتى كبر من أخواتي من أمي أنا ، أي : أخوات الابن المرضع من أبيه الذي هو أبي ، وليس هن أخواته من أمه ، بل أخواتي أنا من أبي وأمي . أرجو توضيح الحكم . وما الحكم إذا كانت إحداهن متزوجة بأحد أبناء تلك المرأة ؟ أرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لإحدى أخواتك