أحمد بن عبد الرزاق الدويش
113
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8461 ) س : أنا ( م . س . س ) يماني الجنسية ، ولي أخ أصغر مني سنا ، وأريد الزواج من بنت عمي ، حيث أخي الأصغر قد رضع من بنت عمي التي أريد الزواج منها ، هل تحرم على أخي وعلي في الزواج أم تحرم على أخي الأصغر مني فقط ؟ أفيدونا بهذه المشكلة وجزاكم الله عنا خيرا . ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه ، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية ، وهكذا فإذا كان رضاع أخيك من المرأة المذكورة خمس رضعات في الحولين فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 2 ) الآية وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 3 )
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233