أحمد بن عبد الرزاق الدويش
114
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقال - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 ) متفق على صحته ، وثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 2 ) ، وإن كان رضاعته منها أقل أو في غير الحولين جاز له التزوج بها . أما أنت فيجوز لك التزوج بها قل رضاع أخيك منها أو كثر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 862 ) س 1 : توفيت والدة عن ولدها وهي في النفاس ، فاحتضنته جدته لأمه ، وهي كبيرة السن ولم تلد ولم تكن مرضعة ، فأدرها الله عليه ، وأرضعته حولين ، فهل يحق لهذا الولد أن يتزوج بنت خاله لجدته وأخيه من الرضاع الموضح أعلاه ؟
--> ( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .