أحمد بن عبد الرزاق الدويش

108

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رضعت من خالتها وهو أيضا رضع من نفس المرأة التي رضعت منها قبل بعامين ، غير أنه لم يرضع من والدة الفتاة والفتاة لم ترضع من والدته ، متوقف عقد النكاح إلى أن نستفسر من سماحتكم فأفتوني مأجورين . ج : إذا كان رضاع كل من ابنك وابنة خالته المذكورين من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم على ابنك أن يتزوجها ؛ لأنها صارت أخته من الرضاع ، وإن كان رضاعهما أو رضاع أحدهما أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز له أن يتزوجها ، قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) قال : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 2 ) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 3 ) ، وقالت عائشة - رضي الله عنها - : كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب‍ : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك . علما بأن الطفل

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .