أحمد بن عبد الرزاق الدويش
109
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية ، وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1045 ) س : سبق أن رضعت جدتي وهي متزوجة من جدي أبي أمي ، وبعد وفاة جدي تزوجت جدتي برجل وأرضعت امرأة وهي بذمة هذا الرجل ، وهذه المرأة التي رضعت جدتي أرضعت ابنة عمي وتردد العلماء بتفسير ذلك الرضاع ، وأنا أطلب من الله ثم من فضيلتكم بإجابتي على سؤالي هذا ، هل ابنة عمي تصح لي زوجة وهي راضعة من المرأة التي رضعت من جدتي أم والدتي ؟ علما بأنها لم تكن بذمة الرجل الذي حينما رضعتها هي بذمته . أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء . ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت