السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

62

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الإماميّة « 1 » . القول الثالث : إن قلع ونبت غيره ، ففيه حكومة عدل ، وهي نفقة العلاج حتى يبرأ ، وهذا القول للمالكيّة وبعض الحنفيّة ورأي للشافعيّة « 2 » . القول الرابع : التفصيل بين إبهام الرجل ، وبقيّة أظافر الرجل ، وأظافر اليد ، فحكم في إبهام الرجل بثلاثين ديناراً وفي بقية أظافر الرجل في كلّ ظفر عشرة دنانير ، وفي كلّ ظفر من أظافر اليد خمسة دنانير ، وهذا القول لبعض الإماميّة « 3 » . القول الخامس : ذهب الحنابلة في الظفر ، إذا قلع ولم يعد ، أو عاد بلون أسود إلى أنّ فيه خمس دية الإصبع ، وإذا عاد قصيراً أو متغيّراً أو أبيض ثمّ اسوّد لعلّة ، ففيه حكومة عدل « 4 » . ( انظر : دية ) إظهار أوّلًا - التعريف : الإظهار لغةً : التبيين ، وقيل : هو الإبراز بعد الخفاء ، ويقال : أظهر الشيء ، إذا أبرزه بعد أن كان مخفيّاً « 5 » ، سواء علم به أحد أو لم يعلم . ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم التكليفي : يختلف حكم الإظهار باختلاف متعلّقه ، فتارة يكون راجحاً ، وأخرى مرجوحاً : الأوّل : الإظهار الراجح : يرجّح الإظهار في موارد عديدة ، بعضها بنحو الوجوب ، وبعضها الآخر بنحو الندب والأفضلية ، وبيان ذلك إجمالًا كما يلي :

--> ( 1 ) السرائر 3 : 388 . مختلف الشيعة 9 : 385 . مسالك الأفهام 15 : 430 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 354 ، 376 . حاشية الدسوقي 4 : 277 ، ط دار الفكر . جواهر الإكليل 2 : 269 . مطالب أُولي النهى 6 : 116 ، ط المكتب الإسلامي . شرح المنهاج 4 : 136 ، ط عيسى الحلبي . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 305 - 306 . ( 4 ) الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 84 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 5 ) العين 4 : 37 . الصحاح 2 : 732 . معجم مقاييس اللغة 3 : 471 . لسان العرب 8 : 278 - 279 . المصباح المنير : 387 . مجمع البحرين 2 : 1147 . المعجم الوسيط 2 : 578 .