السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
30
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
للُامّ في الحكم ، إلّا أنّهم يقيّدون ذلك بأن لا يأتي المتولّد بين نوعين على صورة المحرم ، فإنّه عندئذٍ يحرم وإن كانت الامّ مباحة ، كما لو ولدت الشاة خنزيراً « 1 » . 4 - لحم الحمير الأهلية : اختلف الفقهاء في حلّية أكل لحمها على قولين : الأوّل : الحلّية ، لكنّه مكروه ، وهو المشهور بين فقهاء الإماميّة شهرة كادت تكون إجماعاً « 2 » ، وهو القول الثاني للمالكيّة « 3 » . القول الثاني : الحرمة ، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة ، ونحوه مذهب الحنفيّة حيث عبّروا بالكراهة التحريمية التي تقتضي المنع ، وهو القول الراجح للمالكيّة « 4 » ، وإليه ذهب بعض فقهاء الإماميّة « 5 » . ب - البهائم الوحشية المحلّلة : يحلّ أكل جملة من الحيوانات الوحشيّة ، مثل : الأبقار الوحشيّة ، والكِباش الجبليّة ، والغزلان والحُمُر الوحشيّة ، واليحامير الوحشية ، بلا خلاف بين الفقهاء « 6 » . ج - البهائم المحرّمة : وهي على عدّة أنواع : 1 - الخنزير : يحرم أكل لحم الخنزير ؛ بلا خلاف « 7 » قال تعالى : « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ » « 8 » . 2 - الكلب والسنّور : اختلف الفقهاء في حرمة أكل الكلب والسنور على قولين : الأوّل : يحرم أكلهما ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 9 » ، والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، وهو قول للمالكيّة « 10 » . القول الثاني : يكره تنزيهاً أكلهما . وهو
--> ( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 145 . ( 2 ) رياض المسائل 12 : 149 . جواهر الكلام 36 : 264 - 269 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 140 . ( 4 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 139 . ( 5 ) المقنعة : 768 . وانظر : السرائر 3 : 423 . جواهر الكلام 36 : 264 - 269 . ( 6 ) انظر : مسالك الأفهام 12 : 34 . مجمع الفائدة 11 : 165 . كشف اللثام 2 : 263 . مستند الشيعة 15 : 107 . جواهر الكلام 36 : 293 . الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 3 : 509 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 134 . ( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 165 - 166 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 140 - 141 . الإجماع ( ابن القطان ) 1 : 390 . ( 8 ) البقرة : 173 . وانظر : المائدة : 3 . الأنعام : 145 . النحل : 115 . ( 9 ) كشف اللثام : 9 : 253 . مستند الشيعة 15 : 98 . جواهر الكلام 36 : 292 - 293 . ( 10 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 133 - 134 .