السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

31

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول المشهور للمالكيّة « 1 » ، وقيل بالحلّ في السنور الوحشي عند الشافعيّة « 2 » ، وقال الحنابلة : إنّ في السنور الوحشي رواية بالإباحة « 3 » . 3 - السباع : وهي الحيوانات المفترسة ، ما كان لها ظفر أو ناب تفترس به . ومنها : ما يكون قويّاً كالأسد والنمر والفهد والذئب . ومنها : ما يكون ضعيفاً كالثعلب وابن آوى . وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين : الأوّل : يحرم أكلها ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » ، وكذا عند الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، وهو قول للمالكيّة « 5 » . القول الثاني : يكره تنزيهاً أكلها ، وهو القول المشهور للمالكيّة « 6 » . وأباح الشافعيّة الضبع والثعلب والسنجاب والفنك والسمُّور ، محتجّين بأنّ أنيابها ضعيفة . وقيل : في السنور الوحشي والأهلي وابن آوى والنمس والدلق بالحلّ عندهم « 7 » . وأباح الحنابلة : الضبع فقط ، وقالوا : إنّ في الثعلب والسنّور الوحشي رواية بالإباحة « 8 » . وقال أبو يوسف ومحمد بالحلّ في الضبع والثعلب « 9 » . 4 - الأرنب : اختلف الفقهاء في حرمة أكل لحم الأرنب على قولين : الأوّل : يحرم أكله ، ذهب إليه الإماميّة « 10 » . القول الثاني : يحلّ أكله ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 11 » . 5 - الحشرات : والمراد منها هنا صغار دوابّ الأرض ، أو التي تأوي نقب

--> ( 1 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 104 ، ط المكتبة التجارية الكبرى . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 134 . ( 2 ) نهاية المحتاج 8 : 143 - 144 . ( 3 ) المقنع 3 : 525 - 528 . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 166 . كشف اللثام 9 : 253 . مستند الشيعة 15 : 98 . جواهر الكلام 36 : 294 - 296 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 133 - 134 . ( 6 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 104 ، ط المكتبة التجارية الكبرى . ( 7 ) نهاية المحتاج 8 : 143 - 144 . ( 8 ) المقنع 3 : 525 - 528 . ( 9 ) بدائع الصنائع 5 : 39 . حاشية ابن عابدين 5 : 194 . ( 10 ) الخلاف 6 : 78 ، م 8 . جواهر الكلام 36 : 296 - 297 . ( 11 ) بدائع الصنائع 5 : 39 . الشرح الصغير ( الدردير ) 1 : 322 . نهاية المحتاج 8 : 143 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 11 : 81 ، 82 . المحلّى ( ابن حزم ) 7 : 432 . البحر الزخار 4 : 325 .