السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

25

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

5 - الإطعام المباح : وهو ما عدا ما تقدّم من أقسام الإطعام ، كما لو أُطعم شخص من غير ملاحظة المرجّحات الشرعيّة ، كالإيمان أو الحاجة والفقر أو الضرورة ونحو ذلك . الحلف على الإطعام أو النذر به : ينعقد اليمين على إطعام الغير ، ويحنث الحالف لو لم يفِ به ؛ وذلك لأنّه أمرٌ راجح ، وكذلك النذر إذا لم يكن في معصية لله تعالى ، هذا ما عليه الفقهاء « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : نذر ) الوصيّة بالإطعام : تصحّ الوصيّة بالإطعام ، إلّا إذا أعانت على محرّم فإنّها تبطل ، وهي تصحّ سواء تعلّقت بالطعام مباشرة أو بمال ينفق في الإطعام ، وهذا ما عليه الفقهاء « 2 » . الوقف على الإطعام : ذكر في وقف الإطعام أنّه على نحوين : الأوّل : إن قصد من وقف الإطعام بقاء عينه ، فهذا لا يصحّ ؛ لأنّه يؤدّي إلى فساده . النحو الثاني : أن يوقف عيناً ، ويجعلها لإطعام الفقراء أو نحو ذلك من طرق التقرّب إلى الله تعالى ، فهو ممّا لا إشكال في صحّته عند الفقهاء « 3 » . ( انظر : وقف ) الإطعام في الأُضحيّة : ذهب الفقهاء في إطعام الأُضحيّة إلى القول بإعطائها أثلاثاً ، ومنهم من فضّل أن يكون الجميع للفقراء « 4 » ، وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : أُضحيّة )

--> الشيعة 3 : 315 . العروة الوثقى 2 : 124 - 125 . حاشية ابن عابدين 3 : 138 - 139 . حاشية الدسوقي 1 : 419 . المغني 2 : 413 . حاشية القليوبي 1 : 414 . ( 1 ) جواهر الكلام : 265 ، 377 - 381 . المغني 8 : 731 . حاشية ابن عابدين 3 : 194 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 262 ، 278 . مواهب الجليل 6 : 380 . حاشية القليوبي 4 : 255 . المغني 6 : 59 . حاشية ابن عابدين 5 : 426 . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 16 . المغني 6 : 194 . منتهى الإرادات 2 : 492 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 447 ، 448 ، 450 . حاشية الدسوقي 4 : 277 . الاختيار 3 : 41 . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 157 - 163 . الاختيار 1 : 172 . المغني 3 : 541 - 542 .