السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

19

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - مقدار الإطعام في الكفّارة : اختلف الفقهاء في مقدار الإطعام في الكفّارات ، ولهم في ذلك عدّة أقوال : الأوّل : أن يطعم كلّ مسكين مدّاً واحداً ، وهو لمشهور الإماميّة والشافعيّة والمالكيّة « 1 » . الثاني : أن يطعم كلّ مسكين مدّان مع التمكّن ، ومع عدمه فمدّ واحد ، وهو قول بعض الإماميّة « 2 » . الثالث : أن يطعم كلّ فقير نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير ، وهو مذهب الحنفيّة « 3 » . الرابع : وجوب مدّ من بر لكلّ مسكين ، أو نصف صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، وهو مذهب الحنابلة « 4 » . ب - عدد المساكين الذين يجب إطعامهم في الكفّارة : يختلف العدد المطلوب إطعامهم من المساكين في الكفّارات بحسب نوع الكفّارة ، فقد لا يُكتفى إلّا بإطعام ستّين مسكيناً ، وقد يكون الاجتزاء بالعشرة ، وقد يكون بالمسكين الواحد « 5 » . وتفصيلها موكول إلى محلّه . ( انظر : كفّارة ) ج - ما يجب مراعاته في إطعام الكفّارة : 1 - مراعاة العدد المعتبر ، وهو قول فقهاء الإماميّة « 6 » ، والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة « 7 » ، وذهب الحنفيّة إلى جواز إعطاء مسكين واحد عشرة أيام ، وهو ما جوّزه الإماميّة مع عدم وجود المساكين « 8 » . ويتحقّق العدد بإطعام المساكين ، مجتمعين أو متفرّقين بلا فرق ، هذا ما عليه

--> ( 1 ) جواهر الكلام 33 : 258 - 261 . جواهر الإكليل 1 : 228 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 116 . حاشية قليوبي وعميرة 4 : 27 ، 274 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 33 : 258 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 582 . ( 4 ) المغني 7 : 269 ، 370 ، 375 . ( 5 ) جواهر الكلام 33 : 169 - 170 ، 172 ، 174 ، 178 . ابن عابدين 5 : 368 . مغني المحتاج 1 : 442 . المغني 8 : 749 . حاشية ابن عابدين 3 : 60 . ( 6 ) الخلاف 4 : 559 - 560 ، م 59 . جواهر الكلام 33 : 258 . ( 7 ) حاشية الدسوقي 2 : 132 . القوانين الفقهية : 163 . مغني المحتاج 4 : 327 . العدة شرح العمدة : 483 . المبسوط ( السرخسي ) 8 : 149 ، وما بعدها . ( 8 ) الخلاف 4 : 559 . بدائع الصنائع 5 : 101 ، وما بعدها . تحفة الفقهاء 2 : 506 .