السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
18
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إطعام أوّلًا - التعريف : لغةً : مصدر أطعم يقال : أطعم فلاناً إذا جعله يَطعَم أي يأكل الطعام ، والإطعام : هو إعطاء الطعام لآكله « 1 » . اصطلاحاً : ما ورد في المعنى اللغوي هو المستعمل عند الفقهاء غالباً ، إلّا أنّه توجد له استعمالات أُخرى ، كما في إطعام النخلة ، أي بلوغ ثمرها وإدراكه ، وكما في استحباب إطعام والديّ الميّت لجدّه وجدّته ، بمعنى دفع مقدار ممّا ورثاه « 2 » . ثانياً - الحكم التكليفي : ينقسم الإطعام - بحسب حكمه التكليفي - إلى خمسة أقسام بحسب الأحكام التكليفية الخمسة ، وعليه سنذكر موارد ومصاديق عن الإطعام الواجب والمستحبّ والحرام والمكروه والمباح : 1 - الإطعام الواجب : موارد الإطعام الواجب هي : الأوّل : الإطعام في الكفّارات : وهو ما يشمل الفدية بدل الصوم للشيخ والشيخة ومع استمرار المرض ، وفدية المتهاون ؛ وهو القول الذي حكى بعض الإماميّة عدم الخلاف فيه ، واتّفق عليه الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، وهو القول المرجوح عند المالكيّة ، إذ أُدّعي عندهم أنّ المشهور أن لا فدية على ذلك « 3 » . وتفصيل الكلام فيه يرجع إلى محلّه . ( انظر : صوم ، كفارة ) والكلام فيه يقع على عدّة أنحاء :
--> ( 1 ) العين 2 : 25 . الصحاح 5 : 1974 - 1975 . لسان العرب 8 : 164 - 165 . ( 2 ) جواهر الكلام 24 : 56 - 57 ، و 39 : 142 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 144 ، 24 - 27 . الاختيار 1 : 135 . حاشية قليوبي وعميرة 2 : 67 . المغني 7 : 369 ، ط الرياض . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 117 .