السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

17

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ه - تطريف المرأة : يجوز للمرأة تطريف الأصابع ، والمراد منه خضاب المرأة أطراف الأصابع فقط دون الكف . وكره بعض فقهاء المذاهب ذلك « 1 » . 2 - أطراف المصحف وحكم مسّها : ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّه يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ أطراف المصحف ، لكن التنزّه عن ذلك أفضل « 2 » ، واختلف فقهاء المذاهب في ذلك فذهب بعضهم إلى أنّ غير المتطهّر لا يمسّ جلد المصحف المتصّل والحواشي التي لا كتابة فيها ، وذهب آخرون إلى الجواز « 3 » . ( انظر : مصحف ) 3 - أطراف بلاد المسلمين : ينبغي للإمام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين ، فيجعل فيها من يكفّ الأعداء ويعمل الحصون ويحفر الخنادق وغير ذلك ممّا يحترس المسلمون به « 4 » . ( انظر : جهاد ، رباط ) 4 - الصلاة أو الذكر طرفي النهار : المراد بطرفي النهار شرعاً هو الفجر ، ابتداء النهار والعصر آخره إلى أن تغرب الشمس ، والمراد من قوله تعالى : « وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ » « 5 » ، صلاة الصبح وصلاة العصر « 6 » . ( انظر : أوقات الصلاة ) وذكر بعض الفقهاء وجوب تعريف اللقطة طرفي النهار « 7 » ، وجواز خروج المعتدّة من البيت فيما بينهما لقضاء حوائجه « 8 » . ( انظر : لقطة ، عدّة )

--> ( 1 ) نهاية الأحكام 1 : 382 . كشّاف القناع 1 : 82 . شرح روض الطالب 1 : 173 . ( 2 ) المبسوط 1 : 52 . أحكام النساء ( المفيد ) : 20 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 195 . حاشية الدسوقي 1 : 125 . حاشية القليوبي 1 : 35 . شرح منتهى الإرادات 1 : 72 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 535 ، 543 . جواهر الكلام 21 : 51 . المغني والشرح الكبير 1 : 367 ، 368 . ( 5 ) هود : 114 . ( 6 ) الناصريات : 190 . الخلاف 1 : 267 . مواهب الجليل 2 : 33 . ( 7 ) روضة الطالبين 4 : 471 . مغني المحتاج 2 : 413 . ( 8 ) مواهب الجليل 5 : 510 .