السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

16

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

العضوين المقتصّ به ومنه في السلامة وعدمها ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء ولو بذلها الجاني للزوم المماثلة « 1 » . واختلف فقهاء المذاهب في شرط التساوي في الإسلام « 2 » ، واتّفقوا على أنّه لا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلّاء وإن رضي الجاني ، واختلفوا في قطع الشلّاء بالصحيحة وقطع الشلّاء بالشلّاء « 3 » . ( انظر : قصاص ) ب - غسل الأطراف في الطهارة : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ الفرض في الوضوء غسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، ومسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين « 4 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الفرض في الوضوء هو غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق وكذلك غسل الرجلين « 5 » . ( انظر : وضوء ) ج - محل أطراف أصابع اليدين في الركوع : ذهب جمع من فقهاء الإمامية إلى أنّ الواجب في الركوع هو الانحناء حدّاً تصل فيه أطراف أصابع اليدين إلى الركبتين وإن لم تصل الراحة إليهم « 6 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الواجب بلوغ راحتيه ركبتيه ولم يذكروا أطراف الأصابع « 7 » . ( انظر : ركوع ) د - السجود على سبعة أطراف : يجب السجود في الصلاة على الأطراف السبعة وهي الجبهة واليدين والركبتين والقدمين « 8 » . ( انظر : سجود )

--> ( 1 ) المختصر النافع : 292 . شرائع الإسلام 4 : 234 . الروضة البهية 10 : 77 . جواهر الكلام 42 : 343 - 348 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 356 . شرح الزرقاني 8 : 14 . روضة الطالبين 9 : 178 . المغني 7 : 703 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 298 . شرح الزرقاني 8 : 16 . روضة الطالبين 9 : 193 . المغني 7 : 735 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 42 . تحرير الأحكام 1 : 78 . جواهر الكلام 2 : 210 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 43 : 341 ، 347 - 348 . ( 6 ) مسالك الأفهام 1 : 213 . جواهر الكلام 10 : 71 - 73 . ( 7 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 128 - 129 . ( 8 ) مستند الشيعة 5 : 238 . جواهر الكلام 10 : 136 . كشّاف القناع 1 : 423 .