السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

93

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذهب إليه أكثر الإماميّة « 1 » والحنفيّة ، وهو قول للشافعيّة « 2 » . الثاني : أنّ السكران متى ارتدّ أو أسلم حكم بارتداده أو إسلامه ، قال به بعض الإماميّة « 3 » ، وذهب إليه أحمد في أظهر الروايتين عنه ، والشافعيّة في المذهب « 4 » . 4 - ارتداد المُكرَه : صرّح الفقهاء أنّ من أُكره على الكفر لا يحكم بارتداده ؛ لقوله تعالى : « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ » « 5 » ، وهو باتفاق المذاهب « 6 » . رابعاً - ما يقع به الارتداد : 1 - الارتداد بالاعتقاد : اتفق الفقهاء أنّ الكفر بعد الإسلام يوجب الارتداد ، وضابط الكفر إنكار الله سبحانه ، أو الشرك به ، أو إنكار بعض صفاته القطعية ، أو إنكار نبوّة النبي ( ص ) ، أو رسالته ، أو تكذيبه في بعض ما جاء به منها ، أو إنكار ما هو من الدين ضرورة كالصلاة والصيام ونحو ذلك « 7 » . والظاهر من عبارة بعض الفقهاء أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد الاعتقاد الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك ، حيث أخذوا الإظهار قيداً في تعريف الارتداد « 8 » . 2 - الارتداد بالقول : الارتداد يقع بالقول الدال صريحاً على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 504 . قواعد الأحكام 3 : 574 . إيضاح الفوائد 4 : 549 . الروضة البهية 9 : 341 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 8 : 123 . تحفة الفقهاء 4 : 532 . بدائع الصنائع 7 : 134 . حاشية ابن عابدين 4 : 224 . المهذب 2 : 222 . حاشية القليوبي 4 : 176 . ( 3 ) المبسوط 8 : 74 . ( 4 ) الإنصاف 10 : 331 . المغني 8 : 563 . الأُم 6 : 148 . الشامل 6 : 102 . حاشية القليوبي 6 : 176 . ( 5 ) النحل : 106 . ( 6 ) المبسوط 8 : 72 . قواعد الأحكام 3 : 573 . الروضة البهية 9 : 341 . مجمع الفائدة 13 : 314 . مفاتيح الشرائع 2 : 103 . كشف اللثام 10 : 659 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 2 . حاشية ابن عابدين 4 : 224 . الأُم 6 : 652 . الشامل 6 : 148 . شرح الأنصاري 4 : 249 . منح الجليل 4 : 407 . المغني 8 : 561 . الإقناع 4 : 306 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 418 . جواهر الكلام 6 : 46 ، 41 : 600 . مستمسك العروة 1 : 378 . حاشية ابن عابدين 4 : 223 . حاشية القليوبي 4 : 174 . الشامل 2 : 17 . منح الجليل 4 : 461 . حاشية الدسوقي 4 : 302 . الإقناع 4 : 297 . الإنصاف 10 : 326 . المغني 8 : 548 ، 565 . الفروع 2 : 159 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 311 . إصباح الشيعة : 191 . نتائج الأفكار : 186 . انظر : غنية النزوع : 380 .