السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
64
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
مسحهما ولا غسلهما في الوضوء ، واستدلّوا له بروايات عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، منها : ما رواه زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) ، قلت : إنّ اناساً يقولون : إنّ بطن الاذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس ، فقال : « ليس عليهما غسل ولا مسح » « 1 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب « 2 » آخرون إلى لزوم مسحهما في الوضوء ، بناء على ما روي عن طرقهم من أنّ النبي ( ص ) مسح اذنيه بما جديد بعد مسح رأسه « 3 » ، ولقوله ( ص ) : « الاذنان من الرأس فيجب مسحهما » « 4 » . ولكن نقل الصنعاني في مصنّفه باسناده عن ابن عباس قوله : الاذنان ليستا من الوجه ، وليستا من الرأس ، ولو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليها من شعر ، ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع الوجه « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : وضوء ) ب - تغطية الأُذنين في الإحرام : من محرّمات الإحرام هو تغطية الرجل رأسه ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء ، إلّا أنّهم اختلفوا في حكم تغطية الأُذنين للمحرم « 6 » ، وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : إحرام ) 7 - هل يُعتبر باطن الأُذنين من الجوف ؟ اختلف الفقهاء في أنّ باطن الأُذنين من الجوف أم لا ؟ ويترتب عليه بعض الأُمور نذكر أهمها : أ - تقطير الصائم في أُذُنه دهناً أو غيره : لو قطّر الصائم في أُذنه دهناً أو غيره فهل يكون بذلك مفطِّراً ؟ فيه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 404 - 405 ، ب 18 من الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) المقنعة : 48 . الانتصار : 105 . جواهر الكلام 8 : 170 . بدائع الصنائع 1 : 23 . المنتقى ( الباجي ) 1 : 74 - 75 . حلية العلماء 1 : 152 - 153 . المغني 1 : 97 . ( 3 ) مستدرك الصحيحن 1 : 282 ، ط دائرة المعارف العثمانية . ( 4 ) سنن أبو داود 1 : 93 . ( 5 ) المصنّف ( عبد الرزاق ) 1 : 13 ، ح 37 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 330 ، 334 . جواهر الكلام 18 : 383 - 384 . المغني 3 : 308 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 3 : 276 ، ط دار الفكر .