السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
637
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الزوج : ( زينب طالق ، بل عمرة ) طُلّقتا جميعاً على إشكال ، وقوّى بعض آخر منهم « 1 » عدم وقوع الطلاق بالثانية ما لم يأتي بالصيغة التامّة للطلاق ، ولو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاقهما ؛ لأنّه أقرّ بطلاق المذكورة أوّلًا ثم رجع مستدركاً وأقرّ بطلاق الثانية ، فلا يقبل رجوعه عن الأوّل ، ويؤاخذ بالثاني . وصرّح بعض فقهاء المالكية « 2 » والحنابلة « 3 » بذلك وأنّهما تطلّقان معاً . ولو قال الزوج ( أنت طالق طلقة ، بل طلقتين ) فعند فقهاء الإمامية « 4 » لا تقع إلّا طلقة واحدة لبطلان تعدّد الطلاق في المجلس الواحد عندهم . وتقع عند الحنابلة « 5 » طلقتين ، وصرّح بعض الشافعية « 6 » أنّ فيها قولان ، فبعضهم ذهب إلى وقوع طلقتين ، وذهب آخرون إلى أنّها تقع ثلاث طلقات . إضرار ( انظر : ضرر ) اضطباع أولًا - التعريف : لغةً : الاضطباع من الضَّبْع ، وهو العَضُد ، أو الإبط أو ما بين الإبط إلى نصف العَضُد « 7 » . اصطلاحاً : أن يدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت إبطه الأيمن ويَرُدَّ طرفه على يساره ، ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر ؛
--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 313 . مسالك الأفهام 9 : 111 . ( 2 ) البهجة في شرح التحفة 1 : 585 . التاج والإكليل 4 : 87 . ( 3 ) الإنصاف ( المرداوي ) 9 : 10 . شرح منتهى الإرادات 3 : 95 . ( 4 ) المبسوط 5 : 82 . ( 5 ) الإقناع ( الحجاوي ) 4 : 18 . ( 6 ) المجموع 17 : 130 . ( 7 ) العين 1 : 283 - 284 . ترتيب اصلاح المنطق ( ابن السكيت ) : 231 . الصحاح 3 : 1247 - 1248 . معجم مقاييس اللغة 3 : 387 . لسان العرب 8 : 16 .